الإمام أحمد المرتضى

102

شرح الأزهار

سكت ( جاهلا ) لبطلان الخيار بالسكوت ( 1 ) أو جاهلا لمضي المدة بطل خياره ( و ) الخامس انه إذا ارتد عن الاسلام من له الخيار بطل خياره ( بردته ) ( 2 ) إذا استمر على كفر . ( حتى انقضت مدة الخيار فان أسلم قبل انقضائها فهو على خياره إن لم يكن قد لحق بدار الحرب ( 3 ) وأبطل وارثه ( 4 ) الخيار فأما لو لحق ( 5 ) ثم رجع إلى الاسلام قبل أن يبطل الوارث الخيار ( 6 ) لم يبطل . ( فصل ) في حكم المبيع حيث الخيار للمشتري وحده أو للبائع وحده أو لهما ( و ) بيانه انه ( إذا إنفرد به المشتري ) ( 7 ) دون البائع ملكه فإذا ملكه ثبت له أربعة أحكام الأول أنه إذا اشترى رحمه ( عتق عليه ) ( 8 ) وكذا لو اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما ( 9 ) ( و ) الثاني انه إذا ملكه بالشرى ( شفع فيه ) ( 10 ) أي شفعه من له سبب يستحق به الشفعة ( و ) الثالث والرابع ( 11 ) أنه إذا تلف أو تعيب ( تعيب ( 12 ) وتلف في يده من ماله ) ( 13 ) أي من مال المشتري ( فيبطل ) خياره إذا اتفق أي هذه الأمور وينفذ البيع ( وا ) ن ( لا ) ينفرد به المشتري بل كان لهما جميعا ( 14 ) أو للبائع وحده ( فالعكس ) هو الواجب في هذه الأحكام وهو انه لا يعتق ( 15 ) ولا يشفع فيه ( 16 ) ولا يتعيب ( 17 )